قرار 57 (2/15)
القصد والنية فيالنكاح والطلاق
استعرض المجلس موضوع "دور القصد والنية في النكاحوالطلاق ونحوهما" وبعد المداولة والمناقشة للبحوث المقدمة في ذلك قرر ما يلي:
أولًا: أن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة والقصد إلى الشيءقصدًا لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط والإكراه والتدليس والغش.
فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ، والناسي،والمكره، والغضبان الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه الغضب إلى ذلك دونقصد الطلاق)([1]).
ثانيًا: إن النية (وهي القصد إلى الشيء) هي مناط الثوابوالعقاب، فلا ثواب ولا عقاب إلا مع نية، وأما أثرها على العقود من حيث الصحةوالبطلان فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل، وطلاق الفار(المريض مرض الموت) الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث.
ثالثًا: هناك موضوعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، مثل النكاح معإضمار نية الطلاق، وعقود الهازل (الزواج والطلاق والرجعة)، أرجئ البت فيها لمزيدمن الدراسة والبحث والاطلاع على المشكلات الواقعة والتطبيقات العملية في الغرب.
([1]) وانظر أيضًا: فتوى 84 (8/13)، وفتوى 152(10/26).
Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More